السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
446
منهاج الصالحين
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة مسألة 46 : يجوز العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها بعض الدول جبراً وتجعلها طرقاً وشوارع ، ولكن لا يجوز شراء أو استجار أطرافها بدون رضا أصحابها ، وإن لم يمكن معرفة صاحبها جرى عليها حكم مجهول المالك ، فيراجع بشأنها الحاكم الشرعي . مسألة 47 : المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة الظاهر أنّها تخرج عن عنوان المسجدية وإن لم تخرج عن الوقفية . وعلى هذا فلابد من التفصيل بين الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً ، وبين الأحكام المترتبة على عنوان وقفيته . ومن الأحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد ، ووجوب إزالة النجاسة عنه ، وعدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك ، فإنّها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية ، فإذا زال انتفت هذه الأحكام ، وإن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه . ومن الأحكام الثانية عدم جواز التصرّف في موادّها كأحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلك ، وعدم جواز بيعها وشرائها ، ويجوز في هذه الحالة صرف نفس تلك المواد في تعمير مسجد آخر ، ومن ذلك يظهر حال المدارس الواقعة في تلك الشوارع ، وكذا الحسينيات ، فإنّ أنقاضها كالأحجار والأخشاب والأراضي وغيرها لا تخرج عن الوقفية بالخراب والغصب ، فلا يجوز بيعها وشراؤها . نعم ، يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وصرف ثمنها في